الشيخ الطبرسي
110
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال « ح » : يجب مقدار آية ، وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات . مسألة - 82 - : « ج » : بسم اللَّه الرحمن الرحيم آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة الحمد . وقال « ش » انها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من أول كل سورة والأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية . وقال « د » و « ق » وأبو ثور وأبو عبيدة ( 1 ) وعطاء والزهري وعبد اللَّه بن المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال : من ترك بسم اللَّه الرحمن الرحيم ترك ثلاث عشرة ومائة آية . وقال « ح » و « ك » و « ع » وداود : ليست بآية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور . وقال « ك » و « ع » وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر ويبتدئ بالحمد إلا في رمضان ، ويستحب أن يأتي بها بين سورتين ( 2 ) تبركا للفصل ولا يأتي بها في أول الفاتحة . وقال أبو الحسن الكرخي : ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، ومذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها ( 3 ) كما يجهر بسائر السور . وكان الكرخي يقول : ليست من هذه السورة ، ولا من سائر السور سوى سورة
--> ( 1 ) م ، د : أبو عبيد . ( 2 ) م ، د : بين كل سورتين . ( 3 ) م : لجهر بها . د : منها يجهر .